ابن عربي
221
الفتوحات المكية ( ط . ج )
الوارد في قوله - تعالى ! - : * ( فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِالله من الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ ) * . - وقراءة « البسملة » في القراءة في الصلاة ، فرضا كانت الصلاة أو نفلا ، في الفاتحة والسورة ، أولى من تركها . فان الفرض على المصلى أن يقرأ « ما تيسر من القرآن » . وقد عين الله الذي أراد من القرآن في الصلاة : وهو « الذي تيسر » - فقد عرف بعد ما نكر . وذلك هو « الفاتحة » . فان تيسر له قراءة « البسملة » قرأها ، وإن لم تتيسر قراءتها في « الفاتحة » وغيرها ، فلا حرج . ( 285 ) وأما « الفاتحة » فلا بد منها في الصلاة . وإن لم يقرأ ( المصلى ) « الفاتحة » فما هي الصلاة التي « قسمها الحق بينه وبين عبده » . - و « البسملة » . عندنا ، آية من القرآن حيثما وردت من القرآن ، وهي آية إلا في « سورة النمل » في كتاب سليمان ، فإنها جزء من آية ، ما هي آية كاملة . - والله أعلم ! - .